[المسألة 81:] إذا وقف الرجل داره على ولده الذي قد مات ثم من بعده على أولاد هذا الولد الذين سيوجدون، لم يصح هذا الوقف لعدم وجود الطبقة الأولى حين انشاء الوقف.
وكذلك الحكم على الأحوط إذا وقف الرجل داره على ولده الحمل في بطن أمه، أو على أولاده الذين سيوجدون فلا يصح الوقف إلا إذا وقف على شخص موجود بالفعل حين انشاء الوقف، وكان الوقف على الحمل وعلى الذين يوجدون تبعا للموجود في طبقته أو من بعده.
[المسألة 82:] إذا وقف الواقف العين على الموجودين من أولاده واشترط أنه إذا وجد له أولاد بعدهم كانوا مقدمين في الطبقة على الموجودين، فالظاهر صحة الوقف والشرط، فإذا وجدوا اختصوا بالوقف وتأخر السابقون عنهم، وكذلك الحكم إذا اشترط أنه إذا وجد لأولاده أولاد قدموا في الوقف على آبائهم.
[المسألة 83:] إذا وقف الانسان داره أو بستانه على عنوان من العناوين العامة كاليتامى والمساكين وغيرهما لم يشترط في صحة الوقف أن يتحقق وجود العنوان الموقوف عليه في حين انشاء الوقف، بل يكفي في صحة الوقف أن يكون وجود العنوان في ضمن بعض أفراده ممكنا، ثم يتحقق وجوده في بعض الأوقات فإذا وقف على اليتامى ولم يوجد يتيم حال انشاء الوقف ثم وجد بعد ذلك كان الوقف صحيحا، وإذا وجد اليتيم أولا ثم فقد لم يبطل الوقف بذلك، فيجب حفظ الغلة حتى يوجد الفرد الذي ينطبق عليه.
[المسألة 84:] الأحوط لزوما أن يعين الواقف الشخص الموقوف عليه في إنشاء الوقف، فلا يقف داره مثلا على أحد المشهدين من غير تعيين أو على أحد المسجدين أو على أحد الشخصين، فإذا هو ردد كذلك في إنشاء الوقف ولم يعين المقصود منهما، ففي صحة وقفه اشكال.