فيقول مثلا: وقفت الدار أو البستان على الفقراء أو على الفقهاء أو على المحتاجين من ذرية الرسول صلى الله عليه وآله أو على الأيتام، وهذا القسم كسابقه يرجع إلى قسمين، فقد يجعل الواقف المنفعة للأفراد على وجه التمليك لهم، وقد يجعلها لهم على أن تصرف في حاجاتهم وشؤونهم من غير تمليك، فتكون الأقسام أربعة.
[المسألة 79:] وقد يلاحظ الواقف جهة من الجهات أو مصلحة من المصالح شرعية أو دنيوية، فيجعل منفعة العين موقوفة على أن تصرف في تلك الجهة الملحوظة، كما هو الحال في وقف المساجد والمشاهد وكما في وقف المدارس والقناطر والشوارع والربط والخانات المعدة لنزول العابرين والمسافرين وأمثالها، والوقف في هذا القسم لا يكون على نحو التمليك وإنما يكون على نحو التصرف، فيكون قسما واحدا.
ولكن الجهة أو المصلحة الملحوظة، قد تكون عامة كما في الأمثلة التي ذكرناها، وقد تكون خاصة كما في الوقف على الرسول صلى الله عليه وآله أو على أمير المؤمنين (ع) أو على أحد المعصومين (ع) أو على جميعهم (ع)، وهذا القسم في واقعة وقف على جهة ومصلحة شرعية وإن كان في صورته وقفا على شخص أو أشخاص، فالأقسام ستة.
[المسألة 80:] إذا كانت الطبقة الأولى من الموقوف عليهم موجودة جميعا حين انشاء الوقف من الواقف، أو كان منهم من هو موجود بالفعل، صح الوقف، الخاص عليهم، وصح الوقف بتبعهم على المعدوم الذي سيوجد منهم، وعلى الحمل الموجود في بطن أمه، وعلى المعدوم الذي قد مات إذا أدخلهم الواقف في الوقف، فيشملهم الوقف تبعا للموجود، سواء كانوا من طبقته أم كانوا من طبقة متأخرة عنه.
ولا يشترط في صحة الوقف وجود موقوف عليه في كل زمان، ونتيجة لذلك فإذا وقف الواقف على زيد ثم على أولاده، ومات زيد قبل أن يولد ولده لم يبطل الوقف على الحمل ولا على أولاده بعد أن شملهم الوقف في حياة زيد وبتبع وجوده.