أم كان وقفا على جهة عامة، وإذا آجر المالك داره مدة ثم وقفها بعد الإجارة، لم يدخل مال الإجارة في الوقف فهو ملك للواقف، وقد تقدم:
أن الوقف في هذه الصورة يثبت للدار وهي مسلوبة المنفعة في مدة الإجارة، وإذا وقف دابة أو أمة وكانت حاملا في حال انشاء الوقف لم يدخل الحمل الموجود في بطنها في الوقف بل هو ملك للواقف.
ويشكل الحكم في الصوف والشعر والوبر الموجود على الحيوان الموقوف في حين انشاء الوقف، وفي اللبن الموجود في ضرع الأنثى الموقوفة فهل يدخل في الوقف أم لا؟ فلا يترك الاحتياط فيه، وكذلك في ما يتجدد من المذكورات بعد انشاء الوقف وقبل القبض فلا يترك الاحتياط فيه.
[المسألة 75:] إذا أطلق الواقف وقف العين وكانت لها منافع عديدة متنوعة دخلت جميعا في وقف العين وإن كانت كثيرة، فيكون جميعها للموقوف عليهم إذا كانوا أشخاصا، وللجهة الموقوف لها إذا كان الوقف على جهة، فإذا وقف عبدا وكان كثير المنافع والفوائد، فجميع منافعه وفوائده داخلة في وقفه ومختصة بالأشخاص أو الجهة الموقوف عليها، وإذا وقف أرضا أو بستانا أو نخيلا أو شجرا، فجميع ثمرتها وحاصلها مشمولة للوقف حتى السعف والأغصان اليابسة، وأكمام الطلع، والفسيل، وقضبان الشجر التي تقطع منه للغرس أو لغرض آخر، وإذا وقف ناقة أو بقرة أو شاة أو حيوانا آخر فجميع نتاجه ونمائه داخلة كذلك، وإذا كانت العين الموقوفة متعددة المنافع كما ذكرنا فلا يترك الاحتياط باجتناب تخصيص الوقف ببعض المنافع دون بعض.
[المسألة 76:] يصح وقف الحلي من الذهب والفضة ونحوهما للتزين به والتحلي، فيقف الحلي على ذريته طبقة بعد طبقة أو على أقر بائه، أو على المحتاجين مثلا أو على جهة عامة كما في غيره، وله أن يقف الحلي عليهم للتحلي به ويجيز لهم أن يؤجروه مدة على الآخرين ويقتسموا مال الإجارة بينهم