أن الأرض المملوكة أو العين الأخرى كذلك لم يصح وقفها، لعدم منفعة يسبلها.
وإذا أمكن أن توقف الأرض المذكورة مسجدا أو مصلى لينتفع بعض المارة بالصلاة فيه، لم يصح وقفها لغير ذلك.
[المسألة 68:] لا يصح وقف الشئ الذي لا ينتفع به إلا باتلاف عينه كالمأكولات والمشروبات وكالحطب والنفط والغاز لا ينتفع به إلا بوقده وحرقه، وكالطاقة الكهربائية لا ينتفع بها إلا بصرفها أما الأدوات والأجهزة والآلات والمصابيح الكهربائية فلا ريب في صحة وقفها فهي مما ينتفع به مع بقاء عينه.
ولا يصح وقف العين إذا كانت المنفعة التي يقصدها الناس منها تنحصر في المحرم، كآلات اللهو، وآلات القمار، وإن أمكن أن تكون لها منفعة محللة، ولكنها نادرة وغير مقصودة للناس في العادة، ولا يصح وقف العين إذا كانت المنفعة التي قصدها الواقف وأوقع وقفه بلحاظها منفعة محرمة كمن يقف الدابة أو السيارة أو وسيلة النقل الأخرى لحمل الخمر، أو يقف الدار أو المحل ليكون معملا للخمر أو مخزنا له أو موضعا لبيعه وشربه أو موضعا للبغاء أو غيره من أنواع الفسوق والمحرمات.
[المسألة 69:] ذكرنا في ما سبق: أنه يعتبر في الشئ الذي يراد وقفه أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه، والمراد أنه ينتفع به مع بقائه بقاءا معتدا به في نظر العقلاء، فلا يكفي بقاؤه مدة يسيرة كما إذا أراد الرجل أن يقف الريحان أو الورد للشم، أو يقف النار للاصطلاء بها أو للطبخ عليها فلا يصح مثل هذا الوقف لقلة مدة الانتفاع به.
[المسألة 70:] لا يشترط في صحة وقف الشئ المملوك أن يكون مما يمكن قبضه في حال انشاء الوقف فإذا وقف الانسان عبده الآبق، أو جمله الشارد، أو طيره الطائر في الهواء، أو سيارته المسروقة ثم حصل القبض بعد