وإذا تردد أمر النظير المجعول بين النوعين، فلم يعلم أن مراد الواقف أيهما لزم مراعاة الأمرين، فعلى المتولي اطلاع الناظر على عمله واستئذانه بالتصرف حتى يكون تصرفه بإذنه.
[المسألة 59:] إذا لم يعين الواقف متوليا للوقف، أو عين له متوليا فمات بعد التعيين، أو اشترط في المتولي وجود شرط معين، فانتفى الشرط ولم يوجد فيه، أو كان الشرط موجودا فيه ثم فقد منه بعد ذلك، أو عين للوقف متوليا، وحدد ولايته في بعض الجهات التي يحتاج إليها تدبير أمر الوقف، وترك بعض النواحي التي يحتاج إليها، فلم يدخلها في ولاية ذلك المتولي المجعول، ولم يعين لها متوليا آخر يقوم بها، فإن كان الوقف نفسه من الجهات العامة كالمساجد والمشاهد والمعابد، والمدارس والقناطر والمقابر وشبهها، أو كان من الأوقاف على هذه الموقوفات العامة، أو كان من الوقف على العناوين العامة، كالوقف على أهل العلم أو على ذرية الرسول صلى الله عليه وآله أو على الفقراء وما يشبه، ذلك، فالولاية عليه للحاكم الشرعي أو المنصوب من قبله.
[المسألة 60:] إذا كان الوقف من الأوقاف الخاصة كالوقف على الذرية، أو على أخيه زيد وذريته وكان الوقف على نحو صرف المنفعة على الموقوف عليهم لا على سبيل تمليك منفعة الوقف لهم، ولم يعين الواقف له متوليا أو كان من أحد الفروض التي ألحقناها به في الحكم في المسألة المتقدمة.
فالولاية فيه أيضا للحاكم الشرعي أو المنصوب من قبله.
وإذا كان الوقف خاصا وكان المقصود به تمليك منفعته للأفراد الموقوف عليهم، فالظاهر فيه التفصيل فالأمور التي ترجع إلى مصلحة الوقف أو إلى بقائه أو إلى مصلحة البطون اللاحقة من الموقوف عليهم كالإجارة لهم، وتعمير الوقف واخراج البئر أو العين فيه وصون أصوله وغرس الأشجار والنخيل الجديدة فيه، تكون الولاية فيها للحاكم الشرعي أو منصوبه.