الجديد أن يقفها مسجدا أيضا، وسيأتي أن خراب المسجد لا يوجب زوال المسجدية عنه، ولا يصح بيعه وتملكه ليقفه الواقف مرة أخرى مسجدا أو غير مسجد.
ولا يصح وقف المباحات الأصلية قبل أن تحاز وتملك، كالأرض المباحة والحيوان المباح والشجر المباح.
[المسألة 65:] إذا أخذ الحاكم الشرعي زكاة الأنعام من مالكها إبلا أو بقرا أو غنما، ولم تدفع في مصارفها، أو أخذها العامل المنصوب لذلك، وأراد الحاكم الشرعي وقف هذه الأنعام المأخوذة لتكون فائدتها أكثر، جاز له ذلك وإن لم تكن مملوكة، فإنها بحكم المملوكة، لولاية الحاكم الشرعي على المستحقين وعلى سائر مصارف الزكاة، وإذا أراد مالك الأنعام الزكوية وقفها كذلك ففي صحة وقفه إياها اشكال.
[المسألة 66:] يشكل الحكم بصحة وقف العين المملوكة إذا كانت مرهونة عند الغير ولم يأذن المرتهن قبل ايقاع الوقف عليها، والأحوط تركه، وإذا أذن المرتهن قبل اجراء صيغة الوقف فالظاهر الصحة والنفوذ، ويشكل، بل يمنع على الأحوط، وقف الأمة إذا كانت أم ولد للمالك، فلا يصح وقفها لخدمة مشهد أو معبد أو غير ذلك.
[المسألة 67:] يعتبر في العين التي يراد وقفها أن تكون مما يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها، فلا يصح وقف العين إذا كانت مما لا منفعة له في نظر أهل العرف كما إذا كانت الأرض المملوكة غير صالحة للزراعة والغرس لكثرة الموانع التي تمنع من الزراعة والنمو فيها، وغير قابلة للبناء لينتفع بها دارا أو مخزنا أو موضعا لعمل أو لشئ آخر لبعد ها كثيرا عن مواضع العمران والأماكن التي يطلب الناس السكنى فيها والعمل وتعذر مطاليب الحياة فيها أو تعسرها، وهي لذلك ولغيره غير قابلة لإجارتها أرضا فارغة لينتفع المستأجر فيها بوجه من الوجوه، فإذا اتفق