والأمور والأعمال التي ترجع إلى النمو الفعلي للوقف وإلى نمو ثماره ومنافعه الفعلية كتأبير النخيل، واصلاح الثمرة وجذاذها وجمعها وتشميسها وبيعها وإجارة الوقف لمصلحة البطن الموجود وتقسيم المنفعة على أرباب الوقف الموجودين وشبه ذلك تكون الولاية فيها للموجودين من الموقوف عليهم.
[المسألة 61:] إذا جعل الواقف تولية وقفه بيد رجلين عدلين على وجه الانضمام فمات أحدهما، فالأحوط أن يضم الحاكم الشرعي عدلا ثانيا إلى العدل الباقي من الوليين فيتصرفا في الوقف منضمين، وكذلك إذا فسق أحد العدلين اللذين جعلهما الواقف، أو لم يتفق من أول الأمر إلا وجود عدل واحد، فيضم الحاكم الشرعي عدلا آخر إلى العدل الموجود كما تقدم.
وإذا جعل الولاية لعدلين فلم يوجد حتى عدل واحد، أو مات العدلان معا بعد أن عينهما الواقف أو فسقا معا، رجعت الولاية إلى الحاكم الشرعي، وجاز له أن يكتفي بنصب عدل واحد على الأقوى والأحوط استحبابا أن ينصب عدلين.
[المسألة 62:] إذا احتاج الوقف إلى التعمير، جاز للمتولي أن يأخذ من منافع الوقف نفسه إذا كانت موجودة فيصرفها في تعميره، ويكون ذلك مقدما على الجهات الأخرى التي يحتاج إليها الوقف وعلى حصص الموقوف عليهم من المنافع، سواء كان وقفه عليهم على نحو الصرف أو على نحو التمليك، وإن استوعب المنافع الموجودة كلها أو زاد عليها واحتاج إلى الاستدانة على ما يأتي منها.
وإذا لم يوجد من منافع الوقف شئ، أو قصر الموجود منها عن المقدار الذي يحتاج إليه في التعمير، جاز للولي أن يستدين لتعميره بقصد أن يفي الدين من حاصلات الوقف في المستقبل أو من منافع الموقوفات على ذلك الوقف كالمسجد يقترض الولي لتعميره مبلغا بقصد أن يفي المبلغ الذي اقترضه له من منافع الموقوفات على المسجد، مما يصح انطباقه