6734. الخامس: لو وطئ جارية مشتركة بينه وبين غيره، فإن توهم الحل فلا حد، وإن كان عالما بالتحريم، سقط عنه بقدر نصيبه، وحد بنسبة نصيب الشريك.
ولو اشترى أمه أو أخته من الرضاع، ففي العتق قولان، فإن قلنا بالعدم، لم يبح له وطؤها، فإن وطئ مع الشبهة فلا حد، وإن وطئ مع علمه بالتحريم وجب الحد، وكذا لو اشترى من ينعتق عليه.
ولو وطئ جارية غيره بغير إذنه، حد مع العلم بالتحريم لا مع الشبهة.
6735. السادس: الإحصان الذي يجب به الرجم إنما يتحقق للبالغ العاقل الحر الواطئ لفرج مملوك بالعقد الدائم الصحيح، أو الملك المتمكن منه، بحيث يغدو عليه ويروح.
فالبلوغ شرط إجماعا، فلو وطئ الصبي زوجته ثم بلغ، لم يكن محصنا.
وأما العقل، فالذي اختاره الشيخان (رحمهما الله) عدم اشتراطه، فلو وطئ المجنون زوجته ثم عقل كان محصنا، ولو وطئ المجنون عاقلة وجب عليه الحد رجما كان أو غيره عندهما. (1) والحق خلافه.
والحرية شرط إجماعا، فلو وطئ العبد ثم عتق، لم يكن محصنا حتى يطأ في حال حريته، سواء كانت تحته حرة أو أمة.
والوطء لا بد منه، فلو عقد البالغ الحر على امرأة ولم يدخل بها، ثم زنى لم يكن محصنا، ولا رجم عليه.