ولو جهل أحدهما فلا حد، ولو علم أحدهما خاصة اختص بالحد التام دون الجاهل، وتقبل دعوى الجهالة من أيهما كان مع الإمكان.
6739. العاشر: المرتد إن كان عن فطرة خرج عن الإحصان، لتحريم الزوجة عليه مؤبدا، وإن كان عن غير فطرة، لم يخرج عن الإحصان، لإمكان رجعته إلى الزوجة بالعود إلى الإسلام في العدة، فلو أسلم بعد ذلك كان محصنا، ولو نقض الذمي العهد ولحق بدار الحرب بعد إحصانه فسبي واسترق، ثم أعتق، خرج عن الإحصان.
6740. الحادي عشر: لو زنى وله زوجة، له منها ولد، فقال: ما وطئتها، لم يرجم، ولو كان لامرأة ولد من زوج، فأنكرت وطأه لها، لم يثبت إحصانها، لأن الولد يلحق بإمكان الوطء، والإحصان يعتبر فيه تحققه قطعا وإذا شهدت بينة الإحصان بالدخول كفى، فلا يفتقر إلى لفظ المجامعة والمباضعة، إلا أن يشتبه عليهما الدخول بالخلوة (1) ولو قالا: جامعها، أو وطئها أو ما أشبهه، ثبت الإحصان، دون «باشرها» و «مسها» و «أتاها» و «أصابها» لاحتماله غير الوطء.
6741. الثاني عشر: لو جلد الزاني على أنه بكر فبان محصنا، رجم إلا أن يتوب.
6742. الثالث عشر: إذا ادعى الواطئ والموطوءة الزوجية، سقط الحد، ولا يكلف المدعي بينة ولا يمينا، وكذا لو ادعى ما يصلح شبهة بالنسبة إليه.
والأعمى يحد حدا كاملا، فإن ادعى الشبهة، قبل مع الاحتمال.