ودوام العقد شرط، فلو وطئ متمتعا بها، لم يكن محصنا، وملك اليمين يحصن كالزوجة ولو وطئ زوجته أو مملوكته، ثم غاب بحيث لا يتمكن من الغدو عليه والرواح، خرج عن الإحصان، أما لو غاب دون ذلك بحيث يتمكن من الغدو عليه والرواح، فإنه محصن.
ولو كان حاضرا في بلدها إلا أنه ممنوع منها بحبس وشبهه، لم يكن محصنا.
ولا بد من كون العقد صحيحا، فلو وطئ في نكاح فاسد لم يكن محصنا.
6736. السابع: إحصان المرأة كإحصان الرجل سواء، لكن يعتبر في طرفها كمال العقل إجماعا، فلا رجم ولا حد على مجنونة زنى بها عاقل حال جنونها وإن كانت محصنة.
6737. الثامن: لا يشترط الإسلام في الإحصان، فالذميان محصنان، ولو كانت زوجة المسلم ذمية تحصنا معا.
6738. التاسع: لو طلق زوجته بائنا، خرجت عن الإحصان، وكذا الزوج، ولو راجع المخالع لم يجب عليه الرجم إلا بعد الوطء في الرجعة.
ولو أعتق المملوك (1) أو المكاتب لم يجب الرجم إلا أن يجامعا بعد العتق.
ولو طلق الرجل زوجته رجعيا لم يخرجا عن الإحصان، فإن تزوجت بغيره عالمة بالتحريم، كان عليها الحد تاما، وكذا الزوج إن علم التحريم والعدة،