وفي التقبيل، والمضاجعة في إزار واحد، والمعانقة، التعزير.
6763. التاسع: يستحب للحاكم التعريض بالرجوع للمقر بالزنا إذا تم والوقوف عن إتمامه [إذا لم يتم]، فإن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أعرض عن ماعز حين أقر عنده، ثم جاءه من الناحية الأخرى فأعرض عنه، حتى تمم إقراره أربعا، ثم قال: «لعلك قبلت، لعلك لمست» (1) وقال للذي أقر بالسرقة عنده: «ما إخالك فعلت» (2).
ويكره لمن علم حاله أن يحثه على الإقرار فقد روي أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال لهزال وقد كان قال لماعز: بادر إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قبل أن ينزل فيك قرآن: «ألا سترته بثوبك كان خيرا لك». (3) 6764. العاشر: تقبل شهادة الأربعة على الزاني والزانية، ولا يفتقر في ذلك إلى زيادة، وكذا تقبل شهادة الأربعة على أكثر من اثنين.
ولا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحد، فإن ماتوا أو غابوا لا فرارا أقيم الحد.
ويجب على الشهود الحضور موضع الرجم، لوجوب بدأتهم به، خلافا للشيخ (رحمه الله). (4) 6765. الحادي عشر: لو شهد أربعة والزوج أحدهم، فيه روايتان: إحداهما