ولا يجوز للولي التمثيل بالجاني، ولا قتله بغير ضرب العنق بالسيف وإن كان هو قد فعل غير ذلك من التغريق والتحريق والرضخ والقتل بالمثقل.
7123. الثالث: لو قطع أعضاءه ثم ضرب عنقه، فقولان، أشبههما أنه إن فرق ذلك بأن ضربه فقطع عضوا، ثم ضربه فقتله، فعل به ذلك، وقيل: يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس (1)، وإن فرقه فعل ما اخترناه، ثم اقتص الولي في العضو فمات الجاني بذلك، وقع ذلك قصاصا عن النفس، وإن مات بغير ذلك، كان حكمه حكم الجاني إذا مات قبل استيفاء القصاص منه.
ولو اختار الولي الاقتصار على ضرب العنق، فله ذلك، وإن قطع أعضاءه التي قطعها أو بعضها ثم عفا عن قتله إلى الدية، فليس له ذلك، لأن جميع ما فعله بوليه لا يستحق به سوى دية واحدة، لأن دية الطرف تدخل في دية النفس إجماعا، وإن بقى من الدية شئ بعد قطع البعض، كان له استيفاؤه، وإن قطع ما يجب به أكثر من الدية، ثم عفا، احتمل الرجوع عليه بالزيادة، لأنه لا يستحق أكثر من الدية (2) واحتمل عدمه، لأنه فعل بعض ما فعل بوليه، وعلى القول بدخول قصاص الطرف في النفس لو فعل بالجاني كما فعل بوليه أساء ولا شئ عليه.
7124. الرابع: لا يضمن المقتص سراية القصاص، سواء سرت إلى النفس أو غيرها، بأن اقتص من إصبع فسرت إلى الكف، إلا أن يتعدى، فإن اعترف به عمدا، اقتص منه في الزائد.
وإن قال: أخطأت أخذت منه دية الزيادة، والقول قوله لو تخالفا في العمد