كذبه الولي لم تبطل القسامة، ولم يلزم المقر شئ، لأنه يقر لمن يكذبه، وإن صدقه رد ما أخذه، وبطلت دعواه على الأول، لأنه يجري مجرى الإقرار ببطلان الدعوى، وليس له مطالبة المقر، كان وجها.
7119. الرابع: إذا امتنع المدعي من القسامة مع اللوث، أحلف المنكر القسامة، فإن نكل ألزم الدعوى، قصاصا كان أو دية، ولو حلف مع اللوث واستوفى الدية، فشهد اثنان أن المدعى عليه كان غائبا حال القتل غيبة يمتنع معها القتل، بطلت القسامة واستعيدت الدية.
7120. الخامس: لو اتهم بالقتل، وقام اللوث، حبس إذا طلب الولي ذلك حتى يحضر بينته، لرواية السكوني عن الصادق (عليه السلام):
«ان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام، فإن جاء الأولياء بالبينة، وإلا خلى سبيله». (1)