وقيل: يرث القصاص العصبة دون من يتقرب بالأم من الإخوة والأخوات والأخوال والأجداد من قبلهما.
وليس للنساء عفو ولا دية (1) والأقرب ما قلناه أولا، وكذا يرث الدية من يرث المال، والبحث فيه كالأول، إلا أن للزوج والزوجة نصيبهما منها على التقديرات.
7129. التاسع: لو كان بعض الأولياء غائبا أو صبيا، قال الشيخ (رحمه الله): للحاضر البالغ استيفاء القصاص بعد ضمان حصص الغائبين والصغار من الدية، ثم قال:
لو كان للصغير أب أو جد له، لم يكن لوليه استيفاء القصاص حتى يبلغ، سواء كان القصاص في النفس أو الطرف - ولو قيل: له الاستيفاء كان حسنا - ثم قال:
ويحبس القاتل حتى يبلغ الصبي أو يفيق المجنون. (2) 7130. العاشر: لو اختار أحد الأولياء القصاص والباقي الدية، فإن دفعها القاتل مختارا جاز، وهل يسقط القود؟ المشهور عدم السقوط. وفي رواية: أنه يسقط (3) والوجه الأول، فنقول: لطالب القصاص القود بعد أن يرد على الجاني نصيب من فأداه، ولو لم يرد الجاني على طالب الدية شيئا، رد طالب القود على طالب الدية نصيبه منها واقتص.