ولو قتل عبد إنسان، فأوصى بقيمته لأم ولده ومات، فللورثة أن يقسموا وإن كانت القيمة للمستولدة، لأن لهم حظا في تنفيذ الوصية، كما لو أقام الوارث شاهدا بدين لمورثه، مع ثبوت دين عليه مستوعب، فإن اليمين على الوارث، ويأخذ صاحب الدين، وكذا هنا فإن نكلوا، قوى الشيخ عدم إحلاف أم الولد، (1) كما لا يحلف صاحب الدين هناك.
7115. السادس: إذا ارتد الولي منع القسامة، قال الشيخ (رحمه الله): لئلا يقدم على اليمين الكاذبة، كإقدامه على الردة فان خالف وأقسم في الردة قال: يقع موقعها، لعموم الاخبار، وقال شاذ من الجمهور فلا يقع موقعها، لأنه ليس من أهل القسامة، قال: وهو غلط، لأنه نوع من الاكتساب، والمرتد لا يمنع من الاكتساب في مهلة الاستتابة (2) وهو يشكل بما أن الارتداد يمنع الإرث، فيخرج عن الولاية، فلا قسامة.
ولو كان الارتداد قبل القتل، لم يقسم، فان عاد وارثه إلى الإسلام ورث إن كان قبل القسمة، وإلا فلا.
ولو كان الارتداد عن فطرة، لم يكن له أن يقسم، لخروجه عن أهلية التملك.
في احكام القسامة وإذا كان عن غير فطرة، فحلف القسامة حال ردته على ما اختاره الشيخ (رحمه الله)، استحق الدية، ووقف الحال، فإن قتل بردته، انتقلت إلى ورثته المسلمين، وإن عاد ملكها.
وإذا قتل من لا وارث له، فلا قسامة إذ إحلاف الإمام غير ممكن.