7107. التاسع: تثبت القسامة في الأعضاء، كما تثبت في النفس مع اللوث، وفي قدرها هنا خلاف، قيل (1): يثبت ستة أيمان فيما فيه من الدية، وإن قصر عن الدية سقط من الست بالنسبة، ففي اليد الواحدة ثلاث أيمان، ولو كان العضو أقل من السدس كالإصبع، وجبت يمين واحدة.
وقيل: إن كان فيه الدية وجبت خمسون كالنفس، وإن قصر عن الدية فبالنسبة (2) من الخمسين (3) وهو أحوط.
7108. العاشر: يشترط في القسامة ذكر القاتل والمقتول، والرفع في نسبهما بما يزيل الاحتمال، وتخصيص القتل بالانفراد أو التشريك، ونوعه، من كونه عمدا أو خطأ أو شبيه عمد، وإن كان من أهل الإعراب كلف البيان به، وإلا كفاه ما يعرف به قصده.
ولا يشترط في القسامة أن يقول في اليمين: إن النية نية المدعي (4) خلافا لقوم (5).
ولو ادعى على اثنين أنهما تعمدا، أقسم وثبت القود عليهما، وكذا لو أقسم على أكثر من اثنين، ويستحق بها قتل الجماعة، وتكفي القسامة الواحدة عليهما.