وقيل: إنها في الخطأ المحض والشبيه بالعمد خمس وعشرون يمينا، (1) والأول أحوط.
7101. الثالث: لو كان المدعون جماعة، قسمت عليهم الخمسون بالسوية، وتحتمل القسمة بالحصص، ومع ثبوت الكسر يتمم المنكسر اليمين كاملة، ولو نكل البعض، أو كان غائبا، حلف الحاضر على قدر حصته خمسين يمينا، ولم يجب الارتقاب فإن كانوا ثلاثة حلف الأول خمسين، وأخذ الثلث، فإذا حضر الثاني حلف نصف الخمسين وأخذ الثلث، فإذا حضر الثالث حلف ثلث الأيمان وأخذ الثلث، وكذا لو كان صغيرا.
ولو أكذب أحد الوليين صاحبه لم يقدح في اللوث، وحلف لإثبات حقه خمسين يمينا.
ولو خلف أخا خنثى لأب، وأخا لأم، حلف الخنثى خمسة أسداس الأيمان، لاحتمال الذكورية، وحلف الأخ ربع الأيمان، لاحتمال الرد، هذا مع غيبة أحدهما في حقه إذا حضر.
ولو مات الولي قامت ورثته مقامه، وحلف كل واحد منهم قدر نصيبه من الأيمان، فلو خلف الميت ذكرين، ثم مات أحدهما، وخلف ذكرين، حلف الباقي من الذكرين نصف القسامة، وكل واحد من ولدي الولد الربع.
ولو مات الولي في أثناء الأيمان قال الشيخ (رحمه الله): تستأنف الورثة الأيمان، لأن الورثة لو أتموا لأثبتوا حقهم بيمين غيرهم. (2)