وهل يثبت لمن جرد السلاح مع ضعفه عن الإخافة؟ فيه نظر، أقربه الثبوت، ويكتفي بقصده (1).
ولا يثبت هذا الحكم للطليع ولا للردء (2)، وإنما يثبت لمن باشر الفعل، فأما من [حضر منهم و] (3) كثر، أو هيب، أو كان ردءا أو معاونا، فإنما يعزر ويحبس، ولا يكون محاربا.
6894. الثاني: اللص محارب فإذا دخل دارا متغلبا كان لصاحبها محاربته، فإن أدى الدفع إلى قتله ضاع دمه، ولا يضمنه الدافع، ولو جنى اللص عليه ضمن، ويجوز الكف عنه، ولو أراد نفس صاحب المنزل وجب الدفع، وحرم الاستسلام، فإن عجز عن المقاومة، وأمكن الهرب، أو الصياح وجب.
6895. الثالث: تثبت المحاربة بشهادة رجلين عدلين وبالإقرار ولو مرة واحدة، ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا منضمات.
ولو شهد بعض اللصوص على بعض، لم تقبل، وكذا لا تقبل شهادة المأخوذين بعضهم لبعض، وتقبل للرفقة بأن يقولوا عرضوا لنا وأخذوا هؤلاء (4)، ولو أضافوا أنفسهم لم تقبل، مثل أن يقولوا أخذوا مال هؤلاء ومالنا.