الإخراج أو أخرجه بالسبب، بأن يشده بالحبل ثم يجذبه من خارج الحرز (1) أو يضعه على دابة، أو على جناح طائر من شأنه العود إليه، أو يأمر صبيا غير مميز بإخراجه، لأنه كالآلة، أما لو كان مميزا فإنه ليس كالآلة، فلا قطع على الآمر ولا على الصبي، لعدم التكليف.
ولو اشترك رجلان في النقب، ودخل أحدهما فأخرج المتاع وحده، أو أخذه وناوله الآخر خارجا من الحرز، أو رمى به إلى خارج الحرز فأخذه الآخر، فالقطع على الداخل وحده.
6841. السادس: يشترط انتفاء الأبوة، فلا يقطع الأب لو سرق من مال ولده وإن نزل، ويقطع الولد لو سرق من مال والده، وكذا تقطع الأم وإن علت إذا سرقت من مال الولد وبالعكس، وكذا جميع الأقارب يثبت الحد عليهم وإن كانوا ذوي رحم يحرم بينهم التناكح.
6842. السابع: يشترط انتفاء العبودية للمالك، فلا قطع على العبد لو سرق من مال مولاه، والمدبر وأم الولد والمكاتب المشروط كالقن، وكذا المطلق وإن تحرر بعضه، ويقطع هؤلاء كلهم إذا سرقوا من غير المالك ولا يقطع المولى لو سرق من مال مكاتبه.
6843. الثامن: يشترط أن يأخذ سرا، فلو هتك الحرز ظاهرا قهرا وأخذ المال لم يقطع، وإنما يقطع إذا أخذ المال على وجه الخفية والاستتار، ولا يقطع المستأمن لو خان، ولا المختطف، ولا المستلب، ولا المختلس، ولا جاحد العارية، ولا جاحد الوديعة وغيرهما من الأمانات.