ثم يرجمه الإمام، ثم يرجم الناس، وإن ثبت بالإقرار، بدأ الإمام بالرجم، ثم يرجم الحاضرون.
وينبغي إعلام الناس بذلك ليتوفروا على حضوره، وهل يجب حضور طائفة إقامة الحد، أو يستحب؟ قولان (1) وفي أقل عدد الطائفة أقوال: قيل:
واحد (2) وقيل: عشرة (3) وقيل: ثلاثة (4).
ولا يرجمه من لله [تعالى] في قبله حد، وهل على الكراهية أو التحريم؟
نظر. (5) 6778. الثاني عشر: لو عاد البكر من التغريب قبل الحول أعيد تغريبه حتى يكمل الحول مسافرا، ويبني على ما مضى، وينبغي أن يغرب عن بلده أو قريته إلى موضع آخر حسب ما يراه الإمام، وليس للمسافة حد محدود، فلو غربه إلى ما دون مسافة القصر جاز، ولا يحبس في البلد الذي ينفى إليه، (6) فإن زنى الغريب، غرب إلى بلد غير وطنه، وإن زنى في البلد الذي غرب إليه، غرب منه إلى غير البلد الذي غرب منه.