وحده شبهة في سقوط الحد، (1) ولو وطئ جاهلا بالتحريم سقط الحد، وهكذا كل نكاح أجمع على بطلانه، كالخامسة، والمطلقة ثلاثا.
أما النكاح المختلف فيه، كالمجوسية، فإنه لا حد فيه، وكذا كل نكاح توهم الواطئ الحل فيه.
ولو استأجرها للوطي، وجب الحد، ولم يسقط به، إلا أن يتوهم الحل به.
ولو وجد على فراشه امرأة، فظنها (2) زوجته، فوطئها، أو زفت إليه غير زوجته، فوطئها ظنا أنها زوجته، أو تشبهت عليه غير زوجته بها، أو دعا زوجته أو جاريته فجاءته غيرها، فظنها المدعوة، فوطئها، أو اشتبه عليه لعماه، سقط الحد.
6732. الثالث: إذا تشبهت الأجنبية بزوجته، فوطئها مع الاشتباه، حدت هي خاصة، وفي رواية: يقام عليها الحد جهرا، وعليه سرا (3) وهي متروكة.
6733. الرابع: لو أباحته الوطء، فتوهم الحل، سقط الحد، ولو لم يشتبه لم يسقط، ولو أكره على الزنا سقط الحد.
والإكراه يتحقق في طرف الزوجة، وفي تحققه في طرف الرجل إشكال، أقربه الثبوت، لأن التخويف بترك الفعل، والفعل لا يخاف منه، فلا يمنع الانتشار، ويثبت للمكرهة على الواطئ مهر مثل نسائها.