له (1) مع يساره (2) وفيه نظر لاستقرار الضمان على المحكوم له بتلف المال في يده.
6671. الخامس: لو ثبت أنهم شهدوا بالزور، نقض الحكم واستعيد المال، فإن تعذر، غرم الشهود، ولو كان قتلا ثبت القصاص على الشهود، وكان حكمهم حكم الشهود إذا رجعوا عن الشهادة واعترفوا بالعمد في الكذب.
ولو باشر الولي القصاص واعترف بالتزوير، سقط الضمان عن الشهود، وكان القصاص على الولي.
6672. السادس: الحق إن كان لآدمي معين، كالمال، والنكاح، والعقود، والعقوبات، كالقصاص، وحد القذف، لم تسمع الشهادة فيه إلا بعد الدعوى، لأن الشهادة حق الآدمي (3) فلا يستوفى إلا بعد مطالبته وإذنه، وإن كان حقا لآدمي غير معين، كالوقف على الفقراء والمساجد والمقابر المسبلة، أو الوصية بشئ (4) عن ذلك، أو كان حقا لله تعالى، كحد الزنا، والزكاة، والكفارة، لم تفتقر الشهادة إلى تقدم الدعوى في ذلك كله.
ولو شهد اثنان بعتق عبد أو أمة ابتداء، ثبت ذلك، سواء صدقهما المشهود بعتقه أو لم يصدقهما.
6673. السابع: لو كان عند الشاهد شهادة لآدمي، فإن كان صاحبها عالما بها، لم يجب على الشاهد أداؤها إلا بعد أن يسأله صاحبها، وإن لم يكن عالما بها،