الفرع لم يمنع الحكم، وكذا لو مات شهود الأصل قبل أداء الفرع شهادتهم، وكذا لو جنوا.
الثالث: أن يعينا شاهدي الأصل ويسمياهما، فلو لم يسمياهما لم تقبل شهادتهما وإن عدلاهما.
6698. السادس: لو شهد شاهدا فرع، وأنكر [شاهد] الأصل الفرع، (1) قال الشيخ (رحمه الله): تقبل شهادة أعدلهما، فإن تساويا طرحت شهادة الفرع (2) وقال ابن بابويه في رسالته: تقبل شهادة الثاني، ويطرح إنكار الأصل مع التساوي في العدالة (2).
وكلاهما ليس بجيد، بل الأولى طرح شهادة الفرع، لأن الأصل إن صدق كذب الفرع، وإلا كذب الأصل، وعلى كلا التقديرين تبطل شهادة الفرع، وتحمل الرواية (3) التي أفتى بها الشيخ (رحمه الله) على ما لو قال الأصل: لا أعلم.
6699. السابع: لو شهد الفرعان ثم حضر شاهد الأصل، فإن كان الحكم، لم يقدح في الحكم، وافقا أو خالفا، وإن كان قبله سقط اعتبار الفرع، وكان الاعتبار بشاهد الأصل.
6700. الثامن: الأقرب عدم قبول شهادة النساء على الشهادة مطلقا، سواء كان المشهود به مما تقبل فيه شهادة النساء منفردات، كالعيوب الباطنة، والاستهلال،