ولو شهد بالنكاح رجل وامرأتان، فإن قبلنا (1) فيه شهادة الواحد والمرأتين، فلا بحث، وإلا ثبت المهر دون النكاح، وفي الوقف إشكال، والأقرب ثبوته بشاهدين، وشاهد وامرأتين، وشاهد ويمين.
ومنها ما يثبت بالرجال والنساء منفردات ومنضمات، وهو الولادة، والاستهلال، وعيوب النساء الباطنة، والأقرب قبول شهادة النساء منفردات في الرضاع، وإن كان الأكثر قد منع من قبولها.
6664. الثالث: تقبل شهادة امرأتين مع رجل في الديون والأموال، وشهادة امرأتين مع اليمين، ولا تقبل فيه شهادة النساء وإن كثرن، إلا مع رجل أو يمين.
وتقبل شهادة المرأة الواحدة في ربع ميراث المستهل، وفي ربع الوصية، وشهادة امرأتين في النصف وثلث في ثلاثة أرباع وأربع في الجميع، ولا تفتقر في الواحدة إلى يمين، لثبوت الربع، ولا في الاثنتين، لثبوت النصف، ولو طلب الموصى له الجميع، وأقام امرأتين، جاز له أن يحلف، ويأخذ الجميع، وإن لم يحلف ثبت له النصف.
وكل موضع تقبل فيه شهادة النساء، لا تثبت بأقل من أربع، وقال المفيد (رحمه الله) تقبل شهادة امرأتين مسلمتين مستورتين فيما لا يراه الرجال، كالعذرة، وعيوب النساء، والنفاس، والحيض، والولادة، والاستهلال، والرضاع، وإذا لم يوجد على ذلك إلا شهادة امرأة واحدة مأمونة قبلت شهادتها فيه (2).