وفي إلحاق الإقرار بالزنا بغيره من الإقرارات بالحقوق في قبول الشاهدين فيه أو بالأصل في اشتراط الأربعة فيه، خلاف، والأقرب الأول، وعلى القولين فلا تقبل فيه شهادة رجل وامرأتين.
6663. الثاني: حقوق الآدمي ثلاثة:
منها ما لا يثبت إلا بشاهدين، وهو الطلاق، والخلع، والوكالة، والوصية إليه، والنسب، ورؤية الأهلة، والرجعة، والجناية الموجبة للقود، والعتق، والنكاح، والقصاص، والبلوغ، والولاء، والعدة، والجرح والتعديل، والعفو عن القصاص، وبالجملة كل ما لا يكون مالا ولا المقصود منه المال، ويطلع عليه الرجال.
ويمكن القول بثبوت النكاح، والعتق، والقصاص، بشاهدين، وشاهد وامرأتين.
ومنها ما يثبت بشاهدين، وشاهد وامرأتين، وشاهد ويمين، وهو الديون، والأموال، كالقرض، والقراض، والغصب، وحقوق الأموال، كالأجل، والخيار، والشفعة، والإجارة، وقتل الخطأ، وكل جرح لا يوجب إلا المال، كالمأمومة، والجائفة، وكل عمد لا يوجب القصاص، كقتل السيد العبد، والمسلم الكافر، والاب ولده، وكل عقود المعاوضات، كالبيع، والسلم، والصلح، والإجارات، والمساقاة، والرهن، والوصية له، وكذا فسخ العقود، وقبض نجوم الكتابة، إلا النجم الأخير، لترتب العتق عليه، فإن أجزنا في العتق شاهدا وامرأتين قبل، وإلا فلا.
ولو شهد على السرقة رجل وامرأتان يثبت المال دون العقوبة.