فإن علم أن حقه يثبت بدون شهادته، لم يجب عليه إعلامه، وإن لم يثبت حقه إلا بشهادته، وجب على الشاهد أن يعرف صاحب الشهادة (ليستشهده) (1) عند الحاكم.
6674. الثامن: يعتبر لفظ الشهادة في الأداء، فيقول: أشهد بكذا، ولو قال: أعلم، أو أعرف، أو أتيقن، أو أخبر عن علم أو حق (2) لم يسمع.
6675. التاسع: لو شهدت امرأة بالوصية بالمال يثبت الربع، على ما تقدم، ولو شهدت بالولادة (2) لم تقبل.
ولو شهدت اثنتان بالوصية بالمال، ثبت النصف على ما بيناه.
ولو شهد رجل واحد، ففي الحاقة بالمرأة أو بالمرأتين نظر، وكذا البحث في ميراث المستهل.
وتقبل شهادة النساء في ولادة الزوجات والمطلقات.
6676. العاشر: يثبت الإعسار بشهادة عدلين، ولا يفتقر إلى ثالث.
6677. أحد عشر: يشترط في قبول الشهادة موافقتها لدعوى المدعي، فإذا ادعى المدعي سمع الحاكم دعواه، ثم استشهد شاهدين، فإن اتفقا في الشهادة، ووافقت شهادتهما دعواه، سمعها، وحكم بها، وإن خالفت الشهادة الدعوى، أو اختلفت الشهادتان، طرحها.
6678. الثاني عشر: لو شهد اثنان من الأربعة في الزنا أنه زنى في هذا البيت،