وقال: كنت نسيتها، قبلت شهادته، لأنه يجوز أن يكون قد نسيها، وحينئذ فلا شهادة عنده، فلا يكذب مع إمكان صدقه.
6689. الثالث والعشرون: لو ادعى، فطلب الحاكم منه البينة، فقال: لا بينة لي، ثم أتى بعد ذلك ببينة، فالأقرب القبول، لجواز أن ينسى، أو يكون الشاهدان قد سمعا إقرار الغريم، وصاحب الحق لا يعلم.
ويحتمل التفصيل، وهو عدم السماع إن كان الإشهاد قد تولاه بنفسه، لأنه كذبها، والقبول إن تولاه وكيله، أو شهد من غير علمه، وكذا البحث لو قال: كل بينة لي زور.
أما لو قال: لا أعلم ان لي بينة، ثم أقام البينة، سمعت منه قطعا.
6690. الرابع والعشرون: لو اختلف في الشجة هل هي موضحة أم لا، وافتقر إلى العارف كالطبيب يعتبرها، لم يكف الواحد، وكذا لو اختلف (1) في مرض لا يعرفه إلا الأطباء، أو في داء الدابة الذي (2) لا يعرفه إلا البيطار.
6691. الخامس والعشرون: لو أشهده بألف، فطلب صاحب الحق أن يشهد له بمائة مثلا، فالأقرب جواز ذلك، لأن الاعتراف بالألف يستلزمه الاعتراف بالمائة.
6692. السادس والعشرون: يجوز أن يشهد الإنسان على مبيع (2) وإن لم يعرفه ولا عرف حدوده، ولا موضعه إذا عرف المتبايعان ذلك، ويكون شاهدا على إقرارهما بوصف المبيع.