يكون الأجير دعاه إلى ذلك، فرضي بالرجل، فإن فعل، فحقه حيث وضعه ورضي به (1).
محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) برد الحبيس (2) وإنفاذ المواريث.
يونس بن عبد الرحمن عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
قلت: عشرة كانوا جلوسا، ووسطهم كيس فيه ألف درهم، فسأل بعضهم بعضا:
ألكم هذا الكيس؟ فقالوا كلهم: لا، فقال واحد منهم: هو لي، فلمن هو؟ قال:
للذي ادعاه (3).
محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحسن بن مسكين عن رفاعة النخاس عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع، فلها ما يكون للنساء، وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما، وإذا طلق الرجل المرأة، فادعت أن المتاع لها، وادعى أن المتاع له، كان له ما للرجال، ولها ما للنساء (4).
علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن