عنهما (عليهما السلام)، قال: الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة، ويباع ماله ويقضى عنه دينه وهو غائب، ويكون الغائب على حجته إذا قدم، قال: ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء (1).
محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، أن عليا (عليه السلام) كان يفلس الرجل إذا التوى (2) على غرمائه، ثم يأمر به، فيقسم ماله بينهم بالحصص، فإن أبى، باعه فقسمه بينهم، يعني: ماله (3).
عنه عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، أن عليا (عليه السلام) كان يحبس في الدين، فإذا تبين له إفلاس وحاجة خلى سبيله حتى يستفيد مالا (4).
وروى السكوني عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي (عليه السلام): أن امرأة استعدت على زوجها أنه لا ينفق عليها، وكان زوجها معسرا، فأبى أن يحبسه، وقال: إن مع العسر يسرا (5).
عنه عن جعفر عن أبيه أن عليا (عليه السلام) كان يحبس في الدين، ثم ينظر، فإن كان له مال أعطى الغرماء، وإن لم يكن له مال، دفعه إلى الغرماء فيقول لهم: اصنعوا به ما شئتم إن شئتم واجروه، وإن شئتم استعملوه. وذكر الحديث (6).