قلت له: جعلت فداك في كم تجرى الأحكام على الصبيان؟ قال: في ثلاث عشرة سنة أو أربع عشرة سنة، قلت: فإنه لم يحتلم فيها، قال: وإن لم يحتلم، فإن الأحكام تجري عليه (1).
وروى أبو بصير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل، دبر غلامه، وعليه دين، فرارا من الدين، قال: لا تدبير له، وإن كان دبره في صحة منه وسلامة، فلا سبيل للديان عليه (2).
ويحمل الحكم الثاني على من نذر التدبير وأوجبه، لأنه بدون النذر وصية متأخرة عن الدين.
وروى غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه: أن عليا (عليه السلام) كان يقول: لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب، لأنه إنما أخذ الجعل على الحمام ولم يأخذ على الثياب (3).
وروى عبد الرحمن بن سيابة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: على الإمام أن يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة، ويوم العيد إلى العيد فيرسل معهم، فإذا قضوا الصلاة والعيد ردهم إلى السجن (4).