ولو ادعى أحد الرعية على القاضي، فإن كان هناك إمام رافعه إليه، وإن لم يكن وكان في غير ولايته، رافعه إلى قاضي تلك البقعة، وإن كان في ولايته رافعه إلى خليفته.
6460. السابع عشر: ينبغي للحاكم أن يفرق بين الشهود، ويستحب فيمن لا قوة له أو في موضع الريبة، أما إذا كان الشهود من أهل الفضل والبصيرة، فإنه يكره للحاكم ذلك.
ولا يجوز له أن يتعتع الشاهد بأن يداخله في التلفظ بالشهادة أو يتعقبه، بل يصبر عليه حتى ينهي (1) الشهادة، فإن تلعثم (2) أو تردد لم يجز له ترغيبه بالشهادة، ولا تزهيده عنها، وكذا يحرم عليه منع الغريم عن الإقرار بحق آدمي، ويجوز في حق الله تعالى كما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ل «ما عز»:
«لعلك قبلتها، لعلك لمستها» (3).
وهو يؤذن بكفه عن الإقرار ومنعه عنه.
وله وعظ الشاهدين مع الريبة.
6461. الثامن عشر: لو نسي القاضي الحكم فشهد عنده عدلان بأنه قضى، ففي القبول نظر ينشأ من إمكان رجوعه إلى العلم، لأنه يرجع إلى فعله، فلا يقبل فيه الظن، كالشهادة لو نسيها فشهد عنده عدلان بأنه قد شهد، ومن قبول هذه