على أنها بول، وأنه محدث، وإذا شك في الوضوء بعد الحدث يبني على بقاء الحدث، والظن الغير المعتبر شرعا كالشك في المقامين، وإن علم الأمرين وشك في المتأخر منهما بنى على أنه محدث إذا جهل تاريخهما، أو جهل تاريخ الوضوء. وأما إذا جهل تاريخ الحدث وعلم تاريخ الوضوء بنى على بقائه، ولكن الأحوط الوضوء.
(مسألة 235): إذا شك في الطهارة بعد الصلاة أو غيرها مما يعتبر فيها الطهارة بنى على صحة العمل، وتطهر لما يأتي، إلا إذا تقدم منشأ الشك على العمل، بحيث لو التفت إليه قبل العمل لشك، فإن الأظهر - حينئذ - الإعادة.
(مسألة 236): إذا شك في الطهارة في أثناء الصلاة - مثلا - قطعها وتطهر، واستأنف الصلاة.
(مسألة 237): لو تيقن الاخلال بغسل عضو، أو مسحه أتى به وبما بعده، مراعيا للترتيب، والموالاة، وغيرهما من الشرائط، وكذا لو شك في فعل من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه، أما لو شك بعد الفراغ لم يلتفت، وإذا شك في الجزء الأخير، فإن كان ذلك قبل الدخول في الصلاة ونحوها، وقبل أن يقوم من مكانه، وقبل فوت الموالاة لزمه الاتيان به، وإلا فلا.
(مسألة 238): ما ذكرناه آنفا من لزوم الاعتناء بالشك، فيما إذا كان الشك أثناء الوضوء، لا يفرق فيه بين أن يكون الشك بعد الدخول في الجزء المترتب أو قبله.
(مسألة 239): إذا كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث أو من جهة الجهل بالحالة السابقة، فنسي شكه وصلى، فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر فتجب عليه الإعادة إن تذكر في الوقت، والقضاء بعده.