وأما صيرورة الخشبة المتنجسة فحما بالنار، أو رمادا فطهارتها محل إشكال، بل الأحوط وجوبا نجاستها.
(مسألة 158): لو استحال الشئ بخارا، ثم استحال عرقا فإن كان متنجسا فهو طاهر وإن كان نجسا فكذلك، إلا إذا صدق على العرق نفسه عنوان إحدى النجاسات كعرق الخمر فإنه مسكر ومحكوم بحكمه.
(مسألة 159): الدود المستحيل من العذرة، أو الميتة طاهر، وكذا كل حيوان تكون من نجس أو متنجس.
(مسألة 160): الماء النجس إذا صار بولا لحيوان مأكول اللحم، أو عرقا له أو لعابا فهو طاهر.
(مسألة 161): الغذاء النجس، أو المتنجس إذا صار روثا لحيوان مأكول اللحم، أو لبنا، أو صار جزء من الخضروات، أو الأشجار، أو الأثمار فهو طاهر.
الخامس: الانقلاب، كالخمر ينقلب خلا فإنه يطهر سواء كان بنفسه، أو بعلاج كالقاء شئ من الخل، أو الملح فيه سواء استهلك، أو بقي على حاله. و يشترط في طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول نجاسة خارجية إليه. فلو وقع فيه حال كونه خمرا شئ من الدم، أو غيره، أو لاقى نجسا لم يطهر بالانقلاب.
(مسألة 162): العصير العنبي إذا غلى بالنار فهو طاهر، ولكن يحرم شربه، إلا إذا ذهب ثلثاه بالغليان فيحل شربه. وأما إذا غلى بنفسه فلا يحل شربه، إلا إذا استحال خلا على الأحوط.
السادس: الانتقال، فإنه مطهر للمنتقل إذا أضيف إلى المنتقل إليه، وعد جزء منه كدم الانسان الذي يشربه البق، والبرغوث، والقمل. فإذا وقع البق على