فيه عدم اللحوق، وكذلك لطعه، وإن كان أحوط. بل الأحوط إجراء الحكم المذكور في مطلق مباشرته ولو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء حتى وقوع شعره أو عرقه في الإناء.
(مسألة 134): يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرات، وكذا في موت الجرذ - وهو الكبير من الفأرة البرية - والأحوط في الخنزير التعفير قبل السبع أيضا، لكن الأقوى عدم وجوبه.
(مسألة 135): التراب الذي يعفر به يجب أن يكون طاهرا قبل الاستعمال.
(مسألة 136): لا يجري حكم التعفير في غير الظروف مما تنجس بالكلب، ولو بماء ولوغه، أو لطعه.
(مسألة 137): إذا شك في متنجس أنه من الأواني حتى يعتبر غسله ثلاث مرات، أو غيره حتى يكفي فيه المرة فالأحوط، إن لم يكن أقوى، وجوب غسله ثلاث مرات.
(مسألة 138): إذا تنجس اللحم، أو الأرز، أو الماش، أو نحوها ولم نعلم بوصول النجاسة في عمقها يمكن تطهيرها بالماء القليل بوضعها في طشت وصب الماء عليها على نحو يستولي عليها. ثم يراق الماء ويفرغ الطشت لثلاث مرات على الأحوط فيطهر النجس والطشت، وكذا إذا أريد تطهير الثوب، فإنه يوضع في الطشت ويصب الماء عليه، ثم يعصر ويفرغ الماء - ثلاثا - فيطهر ذلك الثوب والطشت أيضا سواء أكانت المذكورات متنجسة بالبول أو بغيره أو ذلك لأن الطشت بوصول النجاسة إليه ينجس ولا يطهر، إلا بثلاث مرات على الأحوط.
(مسألة 139): الدسومة التي في اللحم لا تمنع من تطهيره، وكذا إذا كانت الدسومة في اليد، أو البدن إذا لم تكن بحد تمنع عن وصول الماء إليه.