(مسألة 140): الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجس يطهر بالغسل بالكثير إذا بقي الماء على إطلاقه إلى أن ينفذ إلى جميع أجزائه، بل بالقليل أيضا إذا كان الماء باقيا على إطلاقه حين وصوله إليه ولا يضر تلون الماء بعد العصر. وكذلك لا يضر تلون الماء، أو خروج الرغوة قليلا من الثوب بعد العصر في الغسل بالصابون، والبودرة، ونحوها إذا كان الماء حين وصوله إليه باقيا على إطلاقه.
(مسألة 141): الظاهر عدم إمكان تطهير اللبن المتنجس بأن يصنع جبنا و يوضع في الماء الكثير لينفذ الماء إلى جميع أجزائه لأن الماء إن وصل إلى جميع أجزائه فلا يبقى جبنا، وكذلك الخبز المصنوع من العجين النجس.
(مسألة 142): إذا غسل ثوبه النجس ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين، أو الصابون الذي كان متنجسا لا يضر ذلك في طهارة الثوب إن علم بعدم منعه عن وصول الماء إليه، بل يحكم أيضا بطهارة ظاهر الصابون الذي رآه.
(مسألة 143): الدهن المتنجس لا يمكن تطهيره بجعله في الكر الحار ومزجه به، وكذلك سائر المايعات النجسة فإنها لا تطهر إلا بالاستهلاك.
(مسألة 144): الأرض الصلبة، أو المفروشة بالأجر، أو الصخر، أو الزفت، أو نحوها يمكن تطهيرها بالماء القليل إذا جرى عليها، لكن مجمع الغسالة يبقى نجسا إذا كانت الغسالة نجسة.
(مسألة 145): يعتبر في الماء المستعمل في التطهير طهارته قبل الاستعمال.
(مسألة 146): يعتبر في التطهير زوال عين النجاسة دون أو صافها كاللون، والريح، فإذا بقي واحد منهما، أو كلاهما لم يقدح في حصول الطهارة مع العلم بزوال العين.