(مسألة 147): لا يعتبر التوالي فيما يعتبر فيه تعدد الغسل، فلو غسل في يوم مرة وفي آخر أخرى كفى ذلك. نعم، الأحوط استحبابا المبادرة إلى العصر فيما يعصر.
(مسألة 148): ماء الغسالة التي تتعقبها طهارة المحل إذا جرى من الموضع النجس لم يتنجس ما اتصل به من المواضع الطاهرة فلا يحتاج إلى تطهير من غير فرق بين البدن والثوب وغيرهما من المتنجسات.
(مسألة 149): الحلي التي يصوغها الكافر إذا لم يعلم ملاقاته لها مع الرطوبة يحكم بطهارتها وإن علم ذلك يجب غسلها.
الثاني: الأرض، فإنها تطهر باطن القدم وما توقي به كالنعل، والخف، أو الحذاء، ونحوها بالمسح بها، أو المشي عليها بشرط زوال عين النجاسة بهما. ولو زالت عين النجاسة قبل ذلك كفي مسمى المسح بها، أو المشي عليها. والأحوط استحبابا المشي خمس عشرة خطوة.
(مسألة 150): المراد من الأرض مطلق ما يسمى أرضا من حجر، أو تراب، أو رمل وفي عموم الحكم للآجر، والجص، والنورة إشكال. والأحوط وجوبا اعتبار طهارة الأرض وجفافها.
(مسألة 151): في الحاق ظاهر القدم، وعيني الركبتين، واليدين إذا كان المشي عليها، وكذلك ما توقي به كالنعل، وأسفل خشبة الأقطع بباطن القدم إشكال.
(مسألة 152): إذا شك في طهارة الأرض يبني على طهارتها فتكون مطهرة حينئذ، إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها.