(مسألة 104): يحرم تنجيس المساجد داخلها وسقفها وسطحها والطرف الداخل من جدرانها إذا استلزم من ذلك هتكها، وكذلك إدخال شئ من أعيان النجاسات غير المسرية فيها مع الهتك. والأحوط أنه كذلك إذا لم يستلزم الهتك منهما.
(مسألة 105): الأحوط وجوب تطهير المساجد وإزالة النجاسة عنها فورا، فلا يجوز التأخير بمقدار ينافي الفور العرفي. فلو دخل المسجد ليصلي فوجد فيه نجاسة وجبت المبادرة إلى إزالتها مقدما لها على الصلاة مع سعة الوقت; لكن لو صلى وترك الإزالة عصى والأقوى صحة صلاته.
(مسألة 106): وجوب الإزالة عن المساجد كفائي ولا اختصاص له بمن نجسها، أو صار سببا فيجب على كل أحد.
(مسألة 107): الحكمان - حرمة التنجيس ووجوب الإزالة - تابعان للمسجدية بحسب وقف الواقف فلو لم يجعل الواقف موضعا من البناء - كالجدران، أو السقف، أو الصحن - مسجدا فلا يعمه حكم المسجد. فما هو المتعارف في هذا الزمان من جعل طابق واحد - أي طابق كان - من البناء مسجدا دون الطوابق الأخر فإنه يختص أحكام المسجد بذلك الطابق بالخصوص دون غيره.
(مسألة 108): لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز، بل وجب على الأحوط. وكذا لو توقف على تخريب شئ منه ولا يجب طم الحفر وتعمير الخراب.
(مسألة 109): إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره على الأحوط، أو قطع موضع منه إذا كان ذلك أصلح من إخراجه وتطهيره.
(مسألة 110): لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا، وإن لم يصل فيه أحد ويجب تطهيره إذا تنجس على الأحوط فيهما.