(مسألة 98): إذا انحصر ثوبه في نجس، فإن لم يمكن نزعه حال الصلاة لبرد، أو نحوه صلى فيه ولا يجب عليه الإعادة، ولا القضاء. وإن تمكن من نزعه فالأحوط الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عاريا.
(مسألة 99): إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي، إلا لرفع الحدث، أو لرفع الخبث من الثوب، أو البدن تخير بين الوضوء والصلاة في النجس وبين إزالة النجاسة عن الثوب، أو البدن، والتيمم للصلاة. والأولى أن يستعمله في إزالة الخبث أو لا ثم التيمم ليتحقق موضوع التيمم بالوجدان.
(مسألة 100): يحرم أكل النجس وشربه ويجوز الانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة.
(مسألة 101): الأحوط ترك تسبيب الغير لأكل النجس، أو شربه بالاعطاء ونحوه. وأما إذا لم يكن هو السبب في استعماله بأن رأى أن ما يأكله الغير، أو يشربه، أو يصلي فيه نجس فلا يجب عليه إعلامه.
(مسألة 102): إذا كان موضع من بيته، أو فرشه نجسا فنزل عليه ضيف و باشره بالرطوبة المسرية ففي وجوب إعلامه إشكال، وإن كان أحوط. وكذا إذا أحضر عنده طعاما ثم علم بنجاسته وأما إذا كان الطعام للغير وجماعة مشغولون بالأكل فرأى واحد منهم فيه نجاسة فلا يجب عليه إعلام الآخرين.
(مسألة 103): إذا استعار ظرفا، أو فرشا، أو غيرهما من أحد فتنجس عنده فلا يجب عليه إعلامه عند الرد، إلا إذا كان ذلك مما يستعمله المالك فيما يشترط فيه الطهارة فالأحوط لزوم الاعلام.