ماله المخمس فزادت قيمتها - حين الاستهلاك في أثناء السنة - لم يجز له استثناء قيمة زمان الاستهلاك، بل يستثنى قيمة الشراء.
(مسألة 1184): ما يدخره من المؤن، كالحنطة والدهن ونحو ذلك إذا بقي منه شئ إلى السنة الثانية - وكان أصله مخمسا - لا يجب فيه الخمس لو زادت قيمته كما أنه لو نقصت قيمته لا يجبر النقص من الربح.
(مسألة 1185): إذا اشترى بعين الربح شيئا، فتبين الاستغناء عنه وجب اخراج خمسه، والأحوط - استحبابا - مع نزول قيمته عن رأس المال مراعاة رأس المال، وكذا إذا اشتراه عالما بعدم الاحتياج إليه كبعض الفرش الزائدة، والجواهر المدخرة لوقت الحاجة في السنين اللاحقة، والبساتين والدور التي يقصد الاستفادة بنمائهما، فإنه لا يراعي في الخمس رأس مالها، بل قيمتها وإن كانت أقل منه، كذا إذا اشترى الأعيان المذكورة بالذمة، ثم وفى من الربح لم يلزمه إلا خمس قيمة العين آخر السنة، وإن كان الأحوط - استحبابا - في الجميع ملاحظة الثمن.
(مسألة 1186): من جملة المؤن مصارف الحج واجبا كان، أو مستحبا، وإذا استطاع في أثناء السنة من الربح ولم يحج - ولو عصيانا - وجب خمس ذلك المقدار من الربح ولم يستثن له. وإذا حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب خمس الربح الحاصل في السنين الماضية، فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراج الخمس وجب الحج وإلا فلا. أما الربح المتمم للاستطاعة في سنة الحج فلا خمس فيه. نعم، إذا لم يحج - ولو عصيانا - وجب إخراج خمسه.
(مسألة 1187): إذا حصل لديه أرباح تدريجية فاشترى في السنة الأولى عرصة لبناء دار، وفي الثانية خشبا وحديدا، وفي الثالثة آجرا مثلا، وهكذا