الأرباح كما مر، ولا يفرق في ذلك بين حصول الربح في سنة الصرف وحصوله فيما بعدها، فكما لو صرف مالا في سبيل اخراج المعدن استثنى ذلك من المخرج ولو كان الاخراج بعد مضي سنة، أو أكثر فكذلك لو صرف مالا في سبيل حصول الربح ومن ذلك النقص الوارد على المصانع، والسيارات، وآلات الصنايع وغير ذلك مما يستعمل في سبيل تحصيل الربح.
(مسألة 1180): لا فرق في مؤنة السنة بين ما يصرف عينه، مثل المأكول والمشروب وما ينتفع به - مع بقاء عينه - مثل الدار، والفرش، والأواني ونحوها من الآلات المحتاج إليها، فيجوز استثناؤها إذا اشتراها من الربح، وإن بقيت للسنين الآتية. نعم، إذا كان عنده شئ منها، قبل الاكتساب لا يجوز استثناء قيمته، بل حاله حال من لم يكن محتاجا إليها.
(مسألة 1181): يجوز إخراج المؤنة من الربح، وإن كان له مال غير مال التجارة، فلا يجب إخراجها من ذلك المال، ولا التوزيع عليهما.
(مسألة 1182): إذا زاد ما اشتراه للمؤنة من الحنطة، والشعير، والسمن، والسكر وغيرها وجب عليه إخراج خمسه، أما المؤن التي يحتاج إليها - مع بقاء عينها إذا استغنى عنها - فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها، سواء كان الاستغناء عنها بعد السنة، كما في حلي النساء الذي يستغنى عنه في عصر الشيب، أم كان الاستغناء عنها في أثناء السنة، بلا فرق بين ما كانت مما يتعارف إعدادها للسنين الآتية، كالثياب الصيفية والشتائية عند انتهاء الصيف أو الشتاء في أثناء السنة، وما لم تكن كذلك.
(مسألة 1183): إذا كانت الأعيان المصروفة في مؤنة السنة قد اشتراها من