(السابع): ما يفضل عن مؤنة سنته.
له ولعياله من فوائد الصناعات والزراعات والتجارات والإجارات وحيازة المباحات. والأحوط وجوب الخمس في الميراث الذي لا يحتسب والجايزة التي لها خطر والمال الموصى به، إذا كان كثيرا. وأما الجايزة اليسيرة والميراث والهبة والهدية اليسيرة فإن الظاهر عدم وجوب الخمس فيها كما أنه لا خمس في المهر وفي عوض الخلع.
(مسألة 1171): في وجوب إخراج خمس ما زاد عن مؤنته مما ملكه بالخمس، أو الزكاة، أو الكفارات، أو المظالم، أو نحوها إشكال.
(مسألة 1172): إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس، أو تعلق بها، وقد أداه فنمت، وزادت زيادة منفصلة، كالولد، والثمر، واللبن، والصوف، ونحوها، مما كان منفصلا، أو بحكم المنفصل - عرفا - فالظاهر وجوب الخمس في الزيادة، بل الظاهر وجوبه في الزيادة المتصلة أيضا، كنمو الشجر وسمن الشاة إذا كانت للزيادة مالية عرفا. وكذلك إذا ارتفعت قيمتها السوقية - بلا زيادة عينه - سواء كان الأصل قد اشتراه وأعده للتجارة، أم لم يكن قد اشتراه كالميراث، أو لم يكن معدا للتجارة، بل كان قد اشتراه بقصد الاقتناء والانتفاع منه، أو كان المال متعلقا للخمس وقد أداه فزادت قيمته السوقية، فإنه يجب الخمس في ارتفاع القيمة في جميع ذلك بعد استثناء المؤنة.
(مسألة 1173): الذين يملكون الغنم يجب عليهم - في آخر السنة - إخراج خمس الباقي، بعد مؤنتهم من نماء الغنم من الصوف، والسمن، واللبن، والسخال