(مسألة 1219): الأحوط - إن لم يكن أقوى - أن لا يعطي الفقير أكثر من مؤنة سنته، ويجوز البسط والاقتصار على إعطاء صنف واحد، بل يجوز الاقتصار على إعطاء واحد من صنف.
(مسألة 1220): المراد من بني هاشم من انتسب إليه بالأب، أما إذا كان بالأم فلا يحل له الخمس وتحل له الزكاة، ولا فرق في الهاشمي بين العلوي والعقيلي والعباسي، وإن كان الأولى تقديم العلوي، بل الفاطمي.
(مسألة 1221): لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة، ويكفي في الثبوت الشياع والاشتهار في بلده كما يكفي كل ما يوجب الوثوق والاطمئنان به، بل لا يبعد كفاية الظن في ذلك.
(مسألة 1222): لا يجوز إعطاء الخمس لمن تجب نفقته على المعطي على الأحوط. نعم، إذا كانت عليه نفقة غير لازمة للمعطي جاز ذلك.
(مسألة 1223): يجوز استقلال المالك في توزيع النصف المذكور والأحوط استحبابا الدفع إلى الحاكم الشرعي، أو استئذانه في الدفع إلى المستحق.
(مسألة 1224): النصف الراجع للإمام (عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام) يرجع فيه في زمان الغيبة إلى نائبه، وهو الفقيه المأمون العارف بمصارفه، إما بالدفع إليه أو الاستئذان منه، ومصرفه ما يوثق برضاه (عليه السلام) بصرفه فيه، كدفع ضرورات المؤمنين من السادات زادهم الله تعالى شرفا وغيرهم، والأحوط استحبابا نية التصدق به عنه (عليه السلام) واللازم مراعاة الأهم فالأهم، ومن أهم مصارفه في هذا الزمان الذي قل فيه المرشدون والمسترشدون إقامة دعائم الدين ورفع أعلامه، وترويج الشرع المقدس، ونشر