وجوب الخمس فيه من باب الغنيمة، لا من باب الفائدة.
(الثاني): المعدن.
كالذهب، والفضة، والرصاص، والنحاس، والعقيق، والفيروزج والياقوت، والكحل، والملح، والقير، والنفط، والكبريت، ونحوها والأحوط الحاق مثل الجص والنورة وحجر الرحى، وطين الغسل ونحوها مما يصدق عليه اسم الأرض، وكان له خصوصية في الانتفاع به، وإن كان الأظهر وجوب الخمس فيها من جهة الفائدة، ولا فرق في المعدن بين أن يكون في الأرض مباحة، أو مملوكة.
(مسألة 1150): يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب، وهو قيمة عشرين دينارا (ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك) سواء أكان المعدن ذهبا، أم فضة، أم غيرهما، والأحوط - إن لم يكن أقوى - كفاية بلوغ المقدار المذكور. ولو قبل استثناء مؤنة الاخراج والتصفية فإذا بلغ ذلك أخرج الخمس من الباقي بعد استثناء المؤنة.
(مسألة 1151): لا يعتبر في بلوغ النصاب وحدة الاخراج، كما قيل. بل إذا أخرجه دفعات كفى بلوغ المجموع النصاب.
(مسألة 1152): إذا اشترك جماعة كفى بلوغ مجموع الحصص النصاب.
(مسألة 1153): المعدن في الأرض المملوكة إذا كان من توابعها فهي ملك لمالكها، وإن أخرجه غيره بدون إذنه فهو لمالك الأرض، وعليه الخمس، وإذا كان في الأرض المفتوحة عنوة التي هي ملك المسلمين ملكه المخرج، إذا أخرجه بإذن ولي المسلمين، على الأحوط وجوبا، وفيه الخمس، وما كان في الأرض الموات حال الفتح يملكه المخرج وفيه الخمس.