الخمس. والظاهر أن المصرف إذا كان راجحا شرعا لم يجب فيه الخمس، وإن كان غير متعارف من مثل المالك مثل عمارة المساجد، والانفاق على الضيوف ممن هو قليل الربح.
(مسألة 1177): رأس سنة المؤنة وقت ظهور الربح، وإن لكل ربح سنة تخصه، ومن الجائز أن يجعل الانسان لنفسه رأس سنة فيحسب مجموع وارداته في آخر السنة، وإن كانت من أنواع مختلفة، كالتجارة والإجارة، والزراعة، وغيرها. ويخمس ما زاد على مؤنته، كما يجوز له أن يجعل لكل نوع بخصوصه رأس سنة، فيخمس ما زاد عن مؤنته في آخر تلك السنة.
(مسألة 1178): إن من كان بحاجة إلى رأس ماله، لإعاشة نفسه وعياله فحصل على مال يفي بذلك جاز له أن يتخذه رأس مال والاتجار به لإعاشة نفسه وعياله ولا خمس فيه إذا كان بالمقدار اللائق بحاله فإنه من المؤنة. فإن اتجر به وربح وزاد الربح على مؤنته وجب الخمس في الزائد وإلا فلا شئ عليه. وأما من لم يكن بحاجة إلى اتخاذ رأس مال للتجارة، لإعاشة نفسه وعياله كمن كان عنده رأس مال بمقدار الكفاية، أو لم يكن محتاجا في إعاشته وعائلته إلى التجارة لم يجز له أن يتخذ من أرباحه رأس مال للتجارة من دون تخميس، بل يجب عليه إخراج خمسه أولا ثم اتخاذه رأس مال له، وفي حكم رأس المال ما يحتاج الصانع من الآت الصناعة، والزارع من الآت الزراعة، فقد يجب إخراج خمس ثمنها وقد لا يجب، فإن وجب إخراج خمس ثمنها ونقصت آخر السنة تلاحظ القيمة آخر السنة.
(مسألة 1179): كل ما يصرف الانسان في سبيل حصول الربح يستثنى من