لمؤنة السنة، وبعد ظهور الربح، فاستثناء مقداره من ربحه لا يخلو من وجه، ولا فرق فيما ذكرنا بين الدين العرفي والشرعي، كالخمس، والزكاة، والنذر، والكفارات، وكذا في مثل أروش الجنايات وقيم المتلفات وشروط المعاملات فإنه إن أداها من الربح في سنة الربح لم يجب الخمس فيه، وإن كان حدوثها في السنة السابقة، وإلا وجب الخمس، وإن كان عاصيا بعدم أدائها.
(مسألة 1191): إذا اشترى ما ليس من المؤنة بالذمة، أو استدان شيئا لإضافته إلى رأس ماله - وكان زائدا عن المقدار اللائق بحاله - ونحو ذلك، مما يكون بدل دينه موجودا، ولم يكن من المؤنة لم يجز له أداء دينه من أرباح سنته، بل يجب عليه التخميس وأداء الدين من المال المخمس، أو من مال آخر لم يتعلق به الخمس.
(مسألة 1192): إذا اتجر برأس ماله - مرارا متعددة في السنة - فخسر في بعض تلك المعاملات في وقت، وربح في الآخر، فإن كان الخسران بعد الربح، أو مقارنا له يجبر الخسران بالربح، فإن تساوى الخسران والربح فلا خمس، وإن زاد الربح وجب الخمس في الزيادة، وإن زاد الخسران على الربح فلا خمس عليه وصار رأس ماله في السنة اللاحقة أقل مما كان في السنة السابقة، وكذا إذا كان الربح بعد الخسران. ويجري الحكم المذكور فيما إذا وزع رأس ماله على تجارات متعددة، كما إذا اشترى ببعضه حنطة، وببعضه سمنا فخسر في أحدهما وربح في الآخر. وكذا الحكم فيما إذا تلف بعض رأس المال، أو صرفه في نفقاته. وأما إذا أنفق من ماله غير مال التجارة في مؤنته فيشكل الجبران من ربح التجارة، وكذلك حال أهل المواشي، فإنه إذا باع بعضها لمؤنته، أو مات بعضها، أو سرق فإنه يجبر