لا يكون ما اشتراه من المؤن المستثناة لتلك السنة، لأنه مؤنة للسنين الآتية التي يحصل فيها السكنى، فعليه خمس تلك الأعيان، نعم لو لم يتمكن من الحصول على المسكن إلا بهذا النحو ولا يتمكن من الاستيجار إلا بصورة محرجة جدا كانت تلك الأشياء مؤنة سنته، فلا خمس فيما يصرفه فيها من الأرباح.
(مسألة 1188): إذا باع ثمرة بستانه سنين كان الثمن بتمامه من أرباح سنة البيع، ووجب فيه الخمس بعد المؤنة، وبعد استثناء مقدار يجبر به النقص الوارد على البستان، من جهة كونه مسلوب المنفعة في المدة الباقية، بعد انتهاء السنة، مثلا: إذا كان له بستان يثمن بألف دينار، فباع ثمرته عشر سنين بأربعمائة دينار، وصرف منها في مؤنته مائة دينار فكان الباقي له عند انتهاء السنة ثلاثمائة دينار لم يجب الخمس في تمامه، بل لا بد من استثناء ما يجبر به النقص الوارد على البستان، من جهة كونه مسلوب المنفعة تسع سنين، فإذا فرضنا أنه لا يثمن بأكثر من ثمانمائة دينار لم يجب الخمس إلا في مائة دينار فقط، وبذلك يظهر الحال فيما إذا أجر داره - مثلا - سنين متعددة، وكذلك الحكم إذا آجر نفسه سنين متعددة فإن الأجرة تكون بتمامها من أرباح سنة الإجارة.
(مسألة 1189): إذا دفع من السهمين أو أحدهما، ثم بعد تمام الحول حسب موجوداته ليخرج خمسها، فإن كان ما دفعه من أرباح هذه السنة حسب المدفوع من الأرباح ووجب إخراج خمس الجميع.
(مسألة 1190): أداء الدين من المؤنة، سواء أكانت الاستدانة في سنة الربح، أم فيما قبلها، تمكن من أدائه قبل ذلك أم لا. نعم، إذا لم يؤد دينه إلى أن انقضت السنة وجب الخمس، من دون استثناء مقدار وفاء الدين، إلا أن يكون الدين