السابق واحدا أم متعددا، فإن عرفه دفعه إليه وإلا عرفه السابق، مع العلم بوجوده في ملكه، وهكذا فإن لم يعرفه الجميع فهو لواجده، إذا لم يعلم أيضا أنه لمسلم موجود أو قديم، وإلا جرت عليه الأحكام المتقدمة، وكذا إذا وجده في ملك غيره إذا كان تحت يده بإجارة ونحوها، فإنه يعرفه المالك، فإن عرفه دفعه إليه، وإلا فالأحوط - وجوبا - أن يعرفه السابق، مع العلم بوجوده في ملكه، وهكذا فإن لم يعرفه الجميع فهو لواجده إلا أن يعلم أنه لمسلم موجود أو قديم فيجري عليه ما تقدم.
(مسألة 1156): إذا اشترى دابة فوجد في جوفها مالا عرفه البائع فإن لم يعرفه كان له، وكذا الحكم في الحيوان غير الدابة، مما كان تحت يد البايع، وأما إذا اشترى سمكة ووجد في جوفها مالا، فهو له من دون تعريف، ولا يجب في جميع ذلك الخمس بعنوان الكنز، بل يجري عليه حكم الفائدة والربح.
(الرابع): ما أخرج من البحر بالغوص.
من الجوهر وغيره، لا مثل السمك ونحوه من الحيوان.
(مسألة 1157): الأحوط وجوب الخمس فيه وإن لم تبلغ قيمته دينارا.
(مسألة 1158): إذا أخرج بآلة - من دون غوص - فالأحوط وجوبا - جريان حكم الغوص عليه.
(مسألة 1159): الظاهر أن الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص.
(مسألة 1160): لا إشكال في وجوب الخمس في العنبر إن أخرج بالغوص، والأحوط وجوبه فيه إن أخذ من وجه الماء أو الساحل.