(الخامس): الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم.
فإنها يجب فيها الخمس على الأقوى، ولا فرق بين الأرض الخالية وأرض الزرع، وأرض الدار، وغيرها، ولا يختص الحكم بصورة وقوع البيع على الأرض، بل إذا وقع على مثل الدار أو الحمام، أو الدكان وجب الخمس في الأرض - على الأحوط -، كما أنه لا يختص الحكم بالشراء بل يجري في سائر المعاوضات أو الانتقال المجاني.
(مسألة 1161): إذا اشترى الأرض ثم أسلم لم يسقط الخمس وكذا إذا باعها من مسلم، فإذا اشتراها منه - ثانيا - وجب خمس آخر، فإن كان الخمس الأول من العين كان الخمس الثاني خمس الأربعة أخماس الباقية، وإن كان دفعه من غير العين كان الخمس الثاني خمس تمام العين، نعم إذا كان المشتري من الشيعة جاز له التصرف فيها، من دون إخراج الخمس.
(مسألة 1162): يتعلق الخمس برقبة الأرض المشتراة، ويتخير الذمي بين دفع خمس العين ودفع قيمته، فلو دفع أحدهما وجب القبول، وإذا كانت الأرض مشغولة بشجرة أو بناء، فإن اشتراها على أن تبقى مشغولة بما فيها بأجرة أو مجانا قوم خمسها كذلك، وإن اشتراها على أن يقلع ما فيها أيضا كذلك.
(مسألة 1163): إذا اشترى الذمي الأرض وشرط على المسلم البائع أن يكون الخمس عليه، أو أن لا يكون فيها الخمس بطل الشرط وإن اشترط أن يدفع مقدار الخمس عنه صح الشرط، ولكن لا يسقط الخمس إلا بالدفع.
(السادس): المال المخلوط بالحرام.
إذا لم يتميز، ولم يعرف مقداره، ولا صاحبه فإنه يحل بإخراج خمسه،