(مسألة 1154): إذا شك في بلوغ النصاب فالأحوط - استحبابا - الاختبار مع الامكان، ومع عدمه لا يجب عليه شئ، وكذا إذا اختبره فلم يتبين له شئ.
(الثالث): الكنز.
وهو المال المذخور في موضع أرضا كان، أم جدارا، أم غيرهما فإنه لواجده، وعليه الخمس، هذا فيما إذا كان المال المدخر ذهبا أو فضة مسكوكين، وأما في غيرهما فوجوب الخمس من جهة الكنز إشكال، ويعتبر في جواز تملك الكنز أن لا يعلم أنه لمسلم، سواء وجده في دار الحرب أم في دار الاسلام، ومواتا كان حال الفتح أم عامرة، أم في خربة باد أهلها، سواء كان عليه أثر الاسلام أم لم يكن ويشترط في وجوب الخمس فيه بلوغ النصاب، وهو نصاب الذهب والفضة في وجوب الزكاة، ولا فرق بين الاخراج دفعة ودفعات ويجري هنا أيضا استثناء المؤنة، وحكم بلوغ النصاب قبل استثنائها وحكم اشتراك جماعة فيه إذا بلغ المجموع النصاب، كما تقدم في المعدن. وإن علم أنه لمسلم، فإن كان موجودا وعرفه دفعه إليه، وإن جهله وجب عليه التعريف على الأحوط، فإن لم يعرف المالك أو كان المال مما لا يمكن تعريفه تصدق به عنه، على الأحوط وجوبا، وإذا كان المسلم قديما فالأظهر أن الواجد يملكه، وفيه الخمس، والأحوط - استحبابا - إجراء حكم ميراث من لا وارث له عليه.
(مسألة 1155): إذا وجد الكنز في الأرض المملوكة له، فإن ملكها بالاحياء كان الكنز له، وعليه الخمس، إلا أن يعلم أنه لمسلم موجود أو قديم، فتجري عليه الأحكام المتقدمة، وإن ملكها بالشراء ونحوه فالأحوط أن يعرفه المالك