مثليا، فإن أمكن المصالحة مع المالك تعين ذلك، وإلا فلا يبعد العمل بالقرعة بين الأجناس.
(مسألة 1166): إذا تبين المالك بعد دفع الخمس فالظاهر عدم الضمان له.
(مسألة 1167): إذا علم بعد دفع الخمس أن الحرام أكثر من الخمس وجب عليه دفع الزائد أيضا، وإذا علم أنه أنقص لم يجز له استرداد الزائد على مقدار الحرام.
(مسألة 1168): إذا كان الحرام المختلط من الخمس، أو الزكاة أو الوقف العام، أو الخاص لا يحل المال المختلط به بإخراج الخمس، بل يجري عليه حكم معلوم المالك، فيراجع ولي الخمس أو الزكاة أو الوقف على أحد الوجوه السابقة.
(مسألة 1169): إذا كان الحلال الذي اختلط به الحرام قد تعلق به الخمس، قيل وجب عليه بعد إخراج خمس التحليل خمس الباقي فإذا كان عنده خمس وسبعون دينارا وجب تخميسه ثم تخميس الباقي فيبقى له من مجموع المال ثمانية وأربعون دينارا، وقد يقال بكفاية استثناء خمس المال الحلال المتيقن أولا، ثم تخميس الباقي فإذا فرضنا في المثال أن خمسين دينارا من المال المخلوط حلال جزما، وقد تعلق به الخمس ومقدار الحرام مردد بين أن يكون أقل من الخمس أو أكثر منه، فيجزيه أن يستثنى عشرة دنانير خمس الخمسين، ثم يخمس الباقي.
فيبقى له اثنان وخمسون دينارا والأحوط الأول.
(مسألة 1170): إذا تصرف في المال المختلط بالحرام قبل إخراج خمسه، بالاتلاف لم يسقط الخمس، بل يكون في ذمته، وحينئذ إن عرف قدره دفعه إلى مستحقه، وإن تردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل، والأحوط دفع الأكثر.